السيد كمال الحيدري
320
الفتاوى الفقهية
الله ضمن الصلاة نفسها . وكيفيّتها ركعتان كصلاة الصبح تماماً ، إلّا أن المصلّي ينوي بها أنّه يصلّي صلاة الجمعة قربةً إلى الله تعالى . وتتميّز عن صلاة الصبح بأنّ من المستحبّ فيها قنوتين ؛ أحدهما : قبل الركوع من الركعة الأولى ، والآخر : بعد الركوع من الركعة الثانية . شروط صلاة الجمعة لا تقع صلاة الجمعة صحيحة إلا إذا توفّرت الشروط التالية : الأوّل : أن تؤدّى جماعةً ( وصلاة الجماعة هي صلاةٌ يشترك فيها عددٌ من المصلّين ويكون أحدهم إماماً ، والباقون مأمومين ، ويتابعونه في قيامه وركوعه وسجوده ، وسيأتي تفصيل أحكامها ) . على هذا ، يجب أن يتوفّر في صلاة الجمعة - لكي تقع صحيحةً - كلّ ما هو شرط لصحّة صلاة الجمعة ، على ما يأتي . الثاني : أن لا يقلّ عدد المشتركين في جماعة الجمعة عن خمسة ، أحدهم الإمام . فإن لم يتواجد إلّا أربعة أو أقلّ ، لم تصحّ منهم صلاة الجمعة وصلّوا صلاة الظهر . الثالث : أن تسبقها خطبتان من قبل إمام صلاة الجمعة ، وذلك بأنّ يقوم الإمام خطيباً ، فيحمد الله ، ويثني عليه ، ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورةً من الكتاب العزيز . وبعد ذلك يجلس قليلًا ثمّ يقوم خطيباً مرّةً ثانية ، فيحمد الله ويثني عليه ، ويصلّي على محمّد ( ص ) وعلى أئمّة المسلمين ( ع ) ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وبعد ذلك يبدأ بالصلاة . المسألة 683 : يجب على الإمام في الخطبتين أن يرفع صوته على نحوٍ يسمع عددٌ من المأمومين .